تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
واما إذا لم تعرف له حالة سابقة من عدالة أو فسق وكان وجوب الاكرام منوطا بتحقق العدالة كان حكمه عدم وجوب الاكرام لان تحقق العدالة مما يحتاج إلى مئونة بخلاف جهل الحال : فان قلت لم فكّك المصنف في عنوان بحثه هذا بين المتصل كالاستثناء وبين المتصل كالوصف مع أن الطرفين قد يشتركان في نتيجة واحدة قلت لما كان المتصل كالوصف مما يكون للباقي تحت العام معه عنوان خاص وهو العالم العادل مثلا وهو يريد ان يبحث عن الباقي الذي لا يكون معنونا بعنوان خاص كغير الفاسق وكغير القرشية صار ملزما بالتفكيك المزبور

( وهم وإزاحة )

( ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في ) حكم ( فرد لا ) يكون الشك فيه ( من جهة احتمال التخصيص ) اى انما شككنا في حكمه لاحتمال انه مخصص وخارج عن العموم ( بل ) كان الشك فيه ( من جهة أخرى ) وهو انه قد يكون فاقد الشرطة أو واجدا لمانعه بالنظر إلى حكم نفسه بما هو ( كما إذا شكّ في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ) فيما لو فرض عدم احراز بطلانه لوقوعه بالمائع المضاف واما إذا احرز ان اطلاق الماء شرطه فيه فلا ريب في بطلانه وليس معه في المقام شك أصلا اما لو لم يدر ما هو حكم ايقاع الوضوء أو الغسل بالمائع المضاف في الشرع ( ف ) هل ( تستكشف صحته ) اى صحة مثل هذا الوضوء أو الغسل ( بعموم مثل : أوفوا بالنذور فيما إذا وقع ) الوضوء المزبور أو الغسل ( متعلقا للنذر ) بان كان هذا المتوضى أو المغتسل قبل ان يوقع وضوءه أو غسله المذكورين ناذرا لإيقاع وضوء أو غسل : الساعة : فتوضأ أو اغتسل بمائع مضاف وشك في صحة عمله الذي أوقعه هل انه واجد لشرطه الشرعي أولا فهل له حينئذ ان يستكشف من عموم أوفوا بالنذور صحة