تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
( يوجد عنوان يجرى فيه أصل ينقح به ) اى بالأصل المزبور ( انه ) اى ان المشتبه ( مما بقي تحته ) اى تحت العام حكما لا انه مصداق له حقيقة فقد سلف انه لو اشتبه فرد وتردد بين ان يكون فردا للخاص أو باقيا تحت العام فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام إذا كان المخصص متصلا وكذلك على الأقوى إذا كان منفصلا ببيان سلف ( مثلا إذا شك ان امرأة تكون قرشية ) اى شك في قرشيتها أو عدم قرشيتها وقد بلغت من العمر أكثر من خمسين سنة ورأت دما فان كانت قرشية كان دمها حيضا وإلّا كانت مستحاضة ( فهي ) اى المرأة المزبورة ( وان كانت ) حين وجدت في الخارج ( وجدت ) قطعا ( اما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز انها ) بالخصوص ( قرشية أو ) بالخصوص ( غيرها ) اى غير قرشية ( إلّا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين ) خاصة ( قريش ) فان تحقق الانتساب لخاصة الطائفة المزبورة مما يحتاج إلى مئونة بخلاف الانتساب المجهول فإنه لا مئونة فيه ( تجدى في تنقيح انها ) اى المرأة المشكوكة ( ممن لا تحيض الا إلى الخمسين ) سنة وان لم يحرز بالأصالة المذكورة انها غير قرشية على القطع ( لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب ) اى لم يتحقق ذلك فيها ( أيضا ) اى تكون كالمرأة الغير القرشية ( باقية تحت ) حكم ( ما دل على أن المرأة انما ترى الحمرة إلى خمسين ) سنة ( والخارج عن تحته ) قطعا ( هي القرشية ) اى المحققة الانتساب للقبيلة المذكورة ( فتأمل تعرف ) واما التخصيص بالمتصل غير الاستثناء كالوصف نظير قولنا أكرم العلماء العدول فان الباقي منه بعد التخصيص معنون بعنوان خاص وهو العالم العادل فالمصداق المشتبه فيه نظير زيد المحرز علمه لكن شك في عدالته ان كانت له حالة سابقة اخذ بها فإن كان فيما مضى له عادلا وشك الآن في عدالته اخذ بها وان كان فاسقا فيما مضى وشك في تبدل وصفه إلى العدالة اخذ بفسقه ففي الأول بحكم الاستصحاب يجب اكرامه وفي الثاني بحكم الاستصحاب أيضا لا يجب