تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
وفي المساوى وفي الأعم مطلقا واحد ( فلا وجه في التفصيل بينهما ) اي بين المساوى والأعم مطلقا ( وبين ما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ) كالسائم الصادق على الإبل ( بأنه لا وجه للنزاع فيهما ) اى في المساوى والأعم مطلقا ( معللا ) عدم جريانه فيهما ( بعدم الموضوع ) عند انتفاء الوصف وإذا لم يبق للموضوع اثر فلا مجال للمفهوم أصلا حتى في القضايا المسلمة المفهوم ( و ) اما في الأخص من وجه في مورد الافتراق من جانب الوصف فهو كذلك لانعدام الموضوع أيضا لان ملاحظة مورد الافتراق من جانب الوصف معناه ملاحظة ما به يفترق السائم عن الغنم وهو الإبل مثلا والإبل موضوع آخر غير الغنم ومتى انعدم الموضوع عقم المفهوم فهذه الموارد الثلاثة كلها من واد واحد فلا داعى للتفكيك بينها و ( استظهار جريانه ) اي النزاع ( من بعض الشافعية فيه ) اى في الأخص بالنحو المزبور دون المساوي ودون الأعم لا قيمة له لا للمستظهر ولا لمن استظهر عنه لأنه تبعيض للملاك الواحد من غير مجوز ( كما لا يخفى فتأمل جيدا ) حتى تقف على حاق المطلب : خلاصة البحث ( 1 ) لا مفهوم للوصف وما بحكمه لعدم ثبوت الوضع في استتباع المنطوق للمفهوم فيه وعدم قرينة عامة ملازمة له حتى يدل كما ادعى ذلك في الجملة الشرطية وعدم كونه بنحو العلة المنحصرة دائما وبدون ذلك لا مدرك لاخذ المفهوم ( 2 ) فائدة ذكر الوصف تكون جهة من جهات كإرادة توضيح الموصوف وورود الوصف مورد الغالب وكونه محكيا به سؤال السائل أو لأهميته في نظر الناطق أو كون المتكلم والسامع مسبوقين بحكم غير محل الوصف أو لان مورد الحاجة بالفعل هو محل الوصف دون غيره وما إلى ذلك مما تقدم طرف منه في ضمن الشروح السالفة