تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
( اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ )
في ان وصف كون الربيبة في حجر زوج الأمّ لو كان له مفهوم لأفاد عدم الحرمة إذا لم تكن بالوصف المزبور في حال ان الربيبة حرام على كل حال ( ففيه ان الاستعمال في غيره ) اى استعمال الوصف في غير إفادة المفهوم ( أحيانا مع القرينة ) تكون معه من حال أو مقال ( مما لا يكاد ينكر كما في الآية ) فان تحريم الربيبة مطلقا انما ثبت من طريق غير الآية المزبورة ( قطعا مع أنه يعتبر في دلالته ) اى الوصف ( عليه ) اى على المفهوم ( عند القائل بالدلالة ان لا يكون ) الوصف الوارد في الكلام ( واردا مورد الغالب كما في الآية ) فان الربائب غالبا تكون تابعة لامهاتها والأمهات المزبورة عند أزواجهن فالربائب بالتبع تكون عندهم ( ووجه الاعتبار ) اى اعتبار ان لا يكون الوصف واردا مورد الغالب ( واضح لعدم دلالته ) اي الوصف ( معه ) اى مع كونه واردا مورد الغالب ( على الاختصاص ) اى على خصوصية استتباع المنطوق للمفهوم ( وبدونها ) اى بدون الخصوصية المزبورة ( لا تكاد تتوهم دلالته على المفهوم ) لان الدلالة على المفهوم فرع ثبوت الخصوصية المزبورة ( فافهم ) ذلك بدقة

( تذنيب )

( لا يخفى انه لا شبهة في جريان النزاع ) في أن الوصف له مفهوم أولا مفهوم له ( فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ) مطلقا كما في الانسان الكاتب فان انتفاء الوصف عما يبقى معه من افراد الموضوع : الانسان : كمية وهي الافراد من الانسان الغير الواجدة لوصف الكتابة وهكذا يجرى النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ( ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف ) كما في الغنم السائمة فان انتفاء وصف السوم عما يبقى معه من افراد الموضوع وهو الغنم كمية غير واجدة للوصف المزبور : السوم : والمنظور بجانب الموصوف هو الموضوع كالغنم في المثال