تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
في العلة الواحدة من جميع نواحيها وشؤونها وعلى هذا فكما لا يكون الاثنان بوصف الاثنينية فيهما من جميع النواحي معلولين لعلة متحدة من جميع النواحي كذلك لا يكونان علتين تامتين بوصف الاثنينية فيهما من جميع شئونهما لمعلول واحد بوصف الوحدة من جميع جهاته ( فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد ) لا اثنان ( وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم ) في القضيتين كما هو مفاد الوجه الثاني ( وبقاء اطلاق الشرط في كل منهما ) اى من القضيتين ( على حاله ) فلا يقيد بالآخر ويكون مآل الشرطيتين إلى شرطية واحدة متعددة الشرط كما هو مفاد الوجه الثالث ( وان كان ) ان وصلية هنا ( بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط ) إذ لا يدركون جهة لزوم توحده باللون الذي شرحناه ( وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص ) لا بما انه مصداق لما يعمه هو وغيره ( فافهم ) ان البناء العرفي يساعد على الوجه الثاني والعقلي على الوجه الرابع ( الأمر الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ) مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ وإذا خرج منك ريح فتوضأ وعلى هذا المنوال ( فلا اشكال على الوجه الثالث ) الذي سلف في تصويرات الامر الثاني وهو تقييد اطلاق الشرط في كل منها بالآخر فيكون الشرط المذكور في كل قضية منها جزء السبب لترتب الجزاء ( واما على سائر الوجوه ) الباقية من تخصيص مفهوم كل منها بمنطوق الآخر أو رفع اليد عن المفهوم فيها أو بجعل الشرط هو القدر المشترك بينها ( فهل اللازم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشرط ) فيكون لكل شرط جزاء بحياله ( أو يتداخل ) الجزاء فلا يحتاج إلى تعدده ( ويكتفى باتيانه دفعة واحدة فيه أقوال والمشهور عدم التداخل ) ولزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط ( وعن جماعة منهم المحقق الخوانساري التداخل ) والاكتفاء بالدفعة الواحدة ( وعن الحلى التفصيل بين اتحاد )