تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الاكرام والإضافة وعنواني الهاشمي والعالم ( مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه ) حكم الاكرام وحكم الإضافة على معنون واحد هي الضيافة ( قلت انطباق عنوانين واجبين ) كالاكرام والإضافة ( على واحد ) في الخارج وهو ما تصادق فيه الاكرام والإضافة ( لا يستلزم اتصافه بوجوبين ) بالفعل ( بل غايته ان انطباقهما ) اى العنوانين ( عليه يكون منشئا لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته ) اى صفة الوجوب ( له ) اى للواحد المزبور ( مع أنه على القول بجواز الاجتماع ) اى اجتماع حكمين في مورد واحد لأجل تلبسه بعنوانين ( لا محذور في اتصافه بهما ) اى بوجوبين ( بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد ) فان المحذور حاصل حتى على القول بجواز الاجتماع لان أهل هذا القول لم يقولوا به الا في المجامع ذات العناوين المتعددة لا المتحدة كما سبق مفصل بحثه في باب جواز اجتماع الامر والنهى ( فافهم ) وعلى كل حال فنتيجة هذا الالتزام ان المحكوم بالاحكام المتعددة هي الحقائق المتعددة واقعا وان اتحدت صورة فالوضوء نظير الوضوء الآخر صورة لكنه غيره حقيقة وهلم جرا ( أو ) ب ( الالتزام بحدوث الأثر عند كل شرط ) حتى لو تعددت الشروط ( إلّا انه ) اى الأثر الحادث هو ( وجوب الوضوء في المثال ) إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ( عند الشرط الأول ) وهو إذا بلت فحدوث هذا الشرط قاض بحدوث الأثر وهو وجوب الوضوء بعد ان لم يكن واجبا ( و ) يكون الأثر في الشرط الثاني إذا نمت فتوضأ ( تأكد وجوبه ) اى وجوب الوضوء الذي ثبت له بالشرط الأول ( عند الآخر ) اى عند حدوث الشرط الآخر ومفاد هذا الالتزام ان أصل الوجوب انما يحصل لمتعلق الجزاء وهو الوضوء في المثال بالشرط الأول واما الشرط الثاني فيفيد تأكد الأول والثالث تأكد الثاني وهلم جرا وعلى هذا فلا يكون موضوع واحد متحملا لاحكام متعددة وانما يتحمل حكما واحدا يتأكد ويزداد تأكدا بتعدد الشروط عليه