( هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ) اى في عرض واحد ( واستحقاقهم ) جميعا ( للمثوبة ) لان كل واحد منهم قام بما يوجبها ( وسقوط الغرض ) الواحد ( بفعل الكل ) لا مانع منه ( كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد ) ولكن استناد المعلول الواحد انما يكون في الحقيقة إلى الجامع بينها لا إلى كل واحدة منها بحيالها
خلاصة البحث ( 1 ) الوجوب الكفائي هو تعلق التكليف بكل واحد من المكلفين بحيث لو اخلّ الجميع به لعوقبوا ولو امتثلوه في عرض واحد لأثيبوا ويسقط عنهم جميعا لو اتى به بعضهم بالسبق اليه
[ الفصل العاشر الواجب الموقت ]
( فصل الواجب الموقت ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) هل يكون للوقت دخل في الواجب الشرعي أو لا وعلى فرضه فهل يجوز ان يكون الوقت أقل أو أوسع منه أو لا بد من أن يكون بقدره
( 2 ) هل يدل الامر بالموقت على الامر به حتى خارج الوقت أو لا يدل
( لا يخفى انه وان كان الزمان مما لا بد منه عقلا في ) وقوعه ظرفا لفعل ( الواجب ) وغيره من كل فعل يفرض ( إلّا انه ) اى الزمان ( تارة ) يكون ( مما له دخل فيه شرعا ) بحيث يكون الشرع مقيدا للواجب بظرف مخصوص ( فيكون ) الواجب على هذا التقدير ( موقتا ) بوقت قد ضربه الشارع وعيّنه ( و ) تارة ( أخرى لا ) يكون ( دخل له فيه ) من ناحية الشرع ( أصلا فهو غير موقت والموقت اما ان يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره ) كالصوم ( فمضيق واما ان يكون ) الوقت المضروب له ( أوسع منه فموسع ) ولا يجوز عقلا ان يكون وقته اقصر منه لكونه تكليفا بما لا يطاق ( ولا )