تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
لهذا الدليل المفصل ( اطلاق ) اى ظهور ووضوح ( على التقييد بالوقت ) بان كان الدليل المنفصل مشعرا بالوقت لا انه قد انعقد له ظهور في تقييد الواجب بالوقت المعين ( وكان لدليل الواجب ) مثل اغتسل ( اطلاق ) بوجوب الاغتسال بحيث يعطى لسان اطلاقه سيلانه وجريانه ما لم يمنع عنهما مانع ويصدّ عنهما صاد ( لكان قضيته ) اى مقتضى ( اطلاقه ) اى اطلاق دليل الواجب ( ثبوت الوجوب ) حتى ( بعد انقضاء الوقت ) المفاد بالدليل المنفصل الغير الصريح بان الوقت المزبور قيد للواجب المذكور ( ويكون التقييد به ) اى بالوقت ( بحسب تمام المطلوب ) اى ان التوقيت على هذا التصوير مفاده ان ما كان من الواجب في ضمن الوقت فهو تمام المطلوب أو المطلوب التام ( لا أصله ) اى لا ان أصل المطلوب مبتن على وقوعه في ظرف الوقت المعين ( وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ) اى ان المطلوب واحد وهو ما كان في ظرف الوقت ليس غير ( كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب ) اى ان مطلوبه له مراتب فالمرتبة الجامعة لمزاياه وكماله وفضله هي ما كانت ما بين حدى الوقت وما يكون منه خارج الوقت فهو مطلوب أيضا ولكن بنحو نازل مفضول ( بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة ) اى ولو كان مفضولا في مطلوبيته بالنسبة إلى ما يقع في ظرف الوقت ( وان لم يكن بتمام المطلوب إلّا انه لا بدّ في اثبات انه ) اى الواجب الموقت ( بهذا النحو ) المفيد تعدد مطلوبيته ( من دلالة ولا يكفى الدليل على الوقت ) صرفا ( الا فيما عرفت ) اى الا بالشرح الذي عرفناك به وقربناه إليك ( ومع عدم الدلالة ) على النحو المزبور ( فقضية اصالة البراءة عدم وجوبها ) اى الصلاة مثلا ( في خارج الوقت ) إذ لا دليل يفيده ان لم يقم عليه ( ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت ) لان اخذ الوقت قيدا مما يصيّر الواجب بعد انقطاع قيده عنه موضوعا آخر ولا بد من