تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وحدة الموضوع في الاستصحاب ( فتدبر جيدا ) حتى تعرف خلاصة البحث ( 1 ) اخذ الوقت دخيلا في الواجب مما يجوز شرعا لكنه لا يجوز ان يؤخذ بنحو يكون أقل منه نعم لا مانع من كونه بقدره أو أوسع منه ( 2 ) لا دلالة للامر بالموقت على الامر به في خارج الوقت الا في تصوير واحد حررناه مبسوطا في ضمن الشرح السالف فتدبره

[ الفصل الحادي عشر الامر بالامر بشئ ]

( فصل الامر بالامر بشئ ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) هل الامر بالامر بشئ مثل مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين امر بذلك الشئ ( الامر بالامر بشئ ) مثل قوله ع مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين : وأمر أهلك بالصلاة : ونظير ذلك وهو كثير في الشرعيات والعرفيات ( امر به ) اى بذلك الشئ ( لو كان الغرض ) في الامر بالامر به ( حصوله ) اى حصول ذلك الشئ للآمر الأول ( ولم يكن له ) اى للآمر الأول ( غرض ) خاص ( في توسيط امر الغير به ) اى بذلك الشئ ( الا بتبليغ امره به ) اى ليست وساطة الآمر الثاني الا وساطة ايصال الحكم من الأول للمكلف وتبليغه لا أكثر ( كما هو المتعارف في امر الرسل ) اى في شأنهم مع عباد اللّه ( با ) بلاغ ( الامر أو النهى ) الصادرين عن اللّه سبحانه إلى عباده المكلفين ( واما لو كان الغرض ) اى غرض الآمر الأول ( من ذاك ) اى من امره لغيره بان يأمر بقوله له أمره بكذا ( يحصل بأمره ) اى بأمر الآمر الثاني ( بذلك الشئ من دون تعلق غرضه ) اى غرض الآمر الأول ( به ) اى بذلك الشئ بأن كان هدف الآمر الأول اصدار