تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( لا محالة يكون الزائد عليه ) اى على الأقل ( مما لا دخل له في حصوله ) اى في حصول الغرض ( فيكون زائدا على الواجب لا من اجزاءه ) اى اجزاء الواجب ( قلت لا يكاد يختلف الحال بذاك ) اى بفرض الدفعية والتدريجية ( فإنه مع الفرض ) اى مع فرض بشرط لا في الأقل وبشرط شئ في الأكثر ( لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر ) إذا كان الأكثر مأتيا به بشرط شئ من حين التلبس بفعل أول اجزاءه ( وانما يترتب ) الغرض ( عليه ) اى على الأقل ( بشرط عدم الانضمام ) اى بشرط اتيانه من أول الأمر مستقلا بنفسه وبشرط لا ( ومعه ) اى مع الفرض المزبور ( كان ) الغرض ( مترتبا على الأكثر بالتمام وبالجملة ) تلخيص بعد تفصيل ( إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحدّه ) اى بحد الأقلية : بشرط لا : وبحد الأكثرية : بشرط شئ : ( مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما ) اى بين الأقل والأكثر ( عقليا ان كان هناك غرض واحد ) يترتب على الأقل كما يترتب على الأكثر ( وتخييرا شرعيا فيما ) إذا ( كان هناك غرضان ) يترتب أحدهما على الأقل والآخر على الأكثر لكن مع ترتب أحد الغرضين لا يبقى مجال للغرض الآخر ( على ما عرفت ) تفصيل بحثه في الواجب التخييري ( نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل و ) لا ( عدلا له بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره ) والواجب هو الأقل وغيره ( مستحبا كان ) كالتسبيحة الثانية والثالثة بناء على أن الواجب هي التسبيحة الأولى فقط ( أو غيره ) اى غير مستحب ( حسب اختلاف الموارد ) بحسب الشرع مثل وجوب السورة الواحدة بعد الفاتحة وحرمة القران وهي السورة الثانية إذا قلنا إن معنى القران هو ذلك واما إذا قلنا إن القران المحرم هو فعل مجموع السورتين بالقصد من أول الأمر فمن المحتمل تناول الحرمة لكلتيهما ( فتدبر جيدا ) حتى تعرف :