الجعل البسيط متعلقا بالوجود لفرض اصالته واعتبارية الماهية ( وكيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية ) بناء على اصالتها ( أو الوجود ) بناء على اصالته ( فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ) اى يوجد ( ما لم يكن فافهم وتأمل جيدا ) فإنه دقيق
خلاصة البحث ( 1 ) الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع حال كونها منسوبة إلى الوجود أو العدم لا بالطبائع بما هي هي ولا بالطبائع المقهورة بالوجود أو في كتم العدم :
( فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز )
النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) هل بعد نسخ الوجوب دلالة لدليل الناسخ أو المنسوخ على بقاء الجواز أو لا
اما دليل الناسخ فان مفاده رفع الوجوب لا أكثر ولا ربط لهذا اللسان بالدلالة على بقاء الجواز أو عدم بقاءه واما المنسوخ وهو الوجوب فقد عرفت انه امر بسيط ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب لا مركب من رجحان الفعل والمنع من الترك فعلى هذا لا دلالة لا من لسان الناسخ ولا من لسان المنسوخ على بقاء الجواز لا ( بالمعنى الأعم ) وهو الجواز الساري في الأحكام الأربعة ما عدا الحرمة ( ولا بالمعنى الأخص ) وهو الجواز بمعنى الإباحة التي هي أحد الأحكام الخمسة و ( كما لا دلالة لهما ) اى للناسخ والمنسوخ على بقاء الجواز بمعنييه لا دلالة لهما ( على ثبوت غيره ) اى غير الجواز ( من الاحكام ) الباقية ( ضرورة ان ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية ) الاستحباب والكراهة والحرمة والإباحة ( بعد ارتفاع الوجوب ) بناسخه ( واقعا ممكن ) إذ لا مانع بعد رفع الوجوب عن موضوع ان يصير حراما أو
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 347
مساهمون: محمد الكرمي
ص٣٤٧