[ الفصل السادس لا يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه ]
( فصل لا يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) هل يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
( 2 ) هل هناك جهة صلح تجمع بين المجوزين والمانعين
( خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ضرورة انه لا يكاد يكون الشئ ) اى يوجد ( مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا ) اى في عنوان المسألة ( فان الشرط من اجزائها ) اى اجزاء العلة فإذا انتفى الشرط انتفى عنها التمام والمؤثر في الوجود هو العلة التامة لا بعض اجزائها ( وانحلال المركب بانحلال بعض اجزائه مما لا يخفى ) اى ان المركب لا يحفظ عنوان التركيب فيه مع انتفاء بعض اجزاءه عنه ( وكون الجواز في العنوان ) اى عنوان المسألة حيث قيل فيها هل يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه ( بمعنى الامكان الذاتي ) اى ان امر الامر بالنظر إلى ذاته من دون ملاحظة انتفاء شرطه الذي يصيّره ممتنعا بالعارض محتفظ كسائر الممكنات بوصف امكانه الذاتي اى انه في نفسه يجوز ان يوجد إذا تمت علة وجوده ويجوز ان يبقى في الاعدام إذا لم تتم فلعلّ القائل بالجواز بالنسبة إلى عنوان المسألة قد لاحظ الامكان الذاتي لا الامتناع العارض بسبب انتفاء الشرط المانع لوجود المشروط ضرورة ( بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام ) فان منظورهم من الجواز فيه هو الامكان الوقوعي بملاحظة انتفاء الشرط ولا ريب انه مع هذه الملاحظة يستحيل ولا يكون ممكنا ( نعم لو كان المراد من لفظ الامر ) في قوله هل يجوز امر الامر ( الامر ببعض مراتبه ومن الضمير ) في قوله بانتفاء شرطه ( الراجع اليه ) اى إلى الامر ( بعض مراتبه الأخر بان يكون النزاع في ان امر الامر ) هل ( يجوز )