تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( قيود المادة لبا فلان العاقل إذا توجه إلى شئ والتفت اليه فاما ان يتعلق طلبه به أولا يتعلق به طلبه أصلا لا كلام على الثاني وعلى الأول ) وهو انه عند التوجه اليه يتعلق به طلبه ( فاما ان يكون ذاك الشئ موردا لطلبه وامره مطلقا ) اى ( على اختلاف ) جميع ( طواريه أو ) يكون موردا لطلبه ( على تقدير خاص وذلك التقدير ) الخاص ( تارة يكون من الأمور الاختيارية ) مثل ان فعل زيد كذا فاعطه كذا ( وأخرى لا يكون كذلك ) مثل ان أمطرت السماء مطرا نافعا فاعط الفلاحين كذا ( وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا ) بعنوان الشرطية ( فيه ) اى في مورد الطلب ( على نحو يكون موردا للتكليف ) مثل أكرم زيدا عند ذهابك اليه المحتم عليك فالذهاب إلى زيد الذي هو امر اختياري في نفسه للمكلف قد اخذ شرطا في وجوب اكرام زيد بنحو وقع موردا للتكليف لأنه بالفرض محتم عليه ( وقد لا يكون كذلك ) اى موردا للتكليف مثل ان جاءك زيد فأكرمه ( على اختلاف الاغراض الداعية ) للامر ( إلى طلبه والامر به ) مقيدا بشئ على اختلاف القيود ( من غير فرق في ذلك ) اى في الترديد المذكور بقوله فلان العاقل إذا توجه إلى شئ والتفت اليه فاما ان يتعلق طلبه به : الخ : ( بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية ) فان انحاء الترديد المذكور لا تختلف ولا تتخلف على القول بالتبعية وعدمها نعم على القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد يجب ان يكون سياق الترديد بهذا اللون فلان العاقل إذا توجه إلى شئ والتفت اليه فاما ان يرى المصلحة قد قامت به فيريده أو ان المصلحة لم تقم به فلا يريده واما على القول بعدم التبعية يكون السياق كما عبر المصنف فاما ان يتعلق به طلبه أو لا يتعلق به طلبه : الخ : ( كما لا يخفى هذا موافق لما افاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت ) في التعبير ( ولا يخفى ما فيه ) من المحذورات ( اما حديث عدم الاطلاق في مفاد الهيئة ) لكونها معنى حرفيا فلا سعة فيه حتى
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 251 | محمد الكرمي