تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
لامر الصلاة يعلم جزما انه خرج عن العهدة لكن لندب الشارع المسلم إلى اتيانه صلواته جماعة يجوز له تبديل ما اتى به أولا بما يأتي به أخيرا ولا ربط لهذا التبديل بحصول الغرض وعدم حصوله ما دام مجال التبديل بالأحسن ممكنا تحصيلا لمزيد رضوان المولى ( الموضع الثاني وفيه مقامان : المقام الأول في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء أو لا يجزى ) بعد ثبوت اجزاء الاتيان به بالنسبة إلى امر نفسه كما سلف والقول بلزوم الإعادة في الوقت بعد رفع الاضطرار وفي خارجه بعنوان القضاء مبتن على أن الحالة بعد سقوط امر الاضطرار بامتثاله وارتفاع الاضطرار نفسه بعد ذلك وحصول حالة الاختيار هل تحيى الامر الواقعي الذي كان ممنوع التنجز في ظرف الاضطرار فتوجب على المكلف الاتيان بمتعلقه أداء ان حصل رفع الاضطرار في الوقت وقضاء ان حصل بعد ذلك أو لا تحييه بل يكون امتثال الامر الاضطراري كما هو كاف عن نفسه كافيا بالنسبة إلى الامر الاختياري الواقعي و ( تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم عنه تارة في بيان ) وتصوير ( ما يمكن ان يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء ) والتصويرات ( وبيان ما هو قضية كل ) نحو وتصوير ( منها من الاجزاء وعدمه و ) يستدعى التكلم عنه تارة ( أخرى في تعيين ما وقع عليه ) في الشريعة فالمصنف في بحثه الآتي يتناول الكلام عن حالتي الثبوت والاثبات جميعا ( فاعلم أنه يمكن ان يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض ) فهذا تصوير واحد وهو أولها ( ويمكن ان لا يكون وافيا به ) اى بتمام المصلحة ( كذلك ) اي وكافيا فيما هو المهم والغرض ( بل يبقى منه شئ ) وهذا تصوير آخر لكنه ينحل إلى شقوق ( أمكن استيفاؤه )