تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
المنقضي عنه التلبس ( اختلاف ) المبدا في نفسه سعة وضيقا إذا الكلام بعد انقضاءه لا في طول عمره وقصره واختلاف ( ما يراد من المبدا في كونه ) اى كون ما يراد منه ( حقيقة أو مجازا ) فان مبدأ الضرب إذا اخذ بنحو وسيع بحيث يقال ببقائه لبقاء اثره جاز لمدعى ذلك ان يقول إنه حقيقة وعليه يكون انقضاء المبدا في الضرب انقضاء آثاره أيضا لاتمام عمل الضرب فقط كما يجوز ان يقال بكونه مجازا للتوسع في معناه الحقيقي بوجود العلاقة المصححة ( واما لو أريد منه ) اى من المبدأ ( نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل ) من عمل الضرب والقتل ( فإنما لا يصح السلب ) في هذه الصورة ( فيما لو كان ) الجرى ( بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت ) لأنه بهذا اللحاظ حقيقة لا مجاز ( لا بلحاظ الحال ) اى حال النطق بعد الانقضاء ( أيضا ) ليدل عدم صحة السلب على عموم الوضع ( لوضوح صحة ان يقال إنه ليس بمضروب ) ولا مقتول ( الآن بل كان ) ذلك فيما مضي : ( الثالث ) من أدلة الأعمى ( استدلال الامام عليه السّلام تأسيا بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كما عن غير واحد من الاخبار بقوله ) تعالي ( لا ينال عهدي الظالمين على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة ) من عمره ( ومن الواضح توقف ذلك ) اى الاستدلال المزبور ( على كون المشتق موضوعا للأعم ) من المتلبس ( وإلّا لما صحّ التعريض ) بمن تصدى للخلافة بعد نزوعه من الشرك واعترافه بالاسلام ( لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة والجواب ) عن هذا الاستدلال وكيفية التشبث به للأعمى ( منع التوقف على ذلك ) وهو كونه موضوعا للأعم ( بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس وتوضيح ذلك ) اى تماميته حتى لو كان موضوعا لخصوص المتلبس ( يتوقف على تمهيد مقدمة وهي ان الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الاحكام ) في القضايا المنعقدة
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 133 | محمد الكرمي