العام ( 1 ) ؛ لكنه ( 2 ) ربما يقع الإشكال ( 3 ) والكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان ( 4 ) مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام .
والتحقيق ( 5 ) أن يقال : إن مفاد العام تارة : يكون - بملاحظة . . .
شرح
وأما تقسيم المصنف : فيكون رباعيا نظرا إلى فرض الزمان في الخاص ظرفا تارة ، وقيدا أخرى . وحاصل ضرب الاثنين في الاثنين أربعة . ثم ما أفاده المصنف أولى مما أفاده الشيخ ؛ لكونه جامعا لجميع الصورة .
هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في المقام . توضيح بعض العبارات طبقا لما في « منتهى الدراية » .
( 1 ) لكونه دليلا اجتهاديا حاكما على الأصول التي منها الاستصحاب ، والتعبير بالمثل للإشارة إلى عدم خصوصية للعام ؛ بل كل دليل اجتهادي وإن كان إطلاقا أو إجماعا يقدم على الاستصحاب وغيره من الأصول العملية .
( 2 ) هذا هو المطلب الأصلي الذي عقد هذا التنبيه لبيانه ، وقد تقدم : أن في التمسك بالعموم أو الاستصحاب بعد الزمان الذي خصص فيه العام أقوالا ، وقد عرفت تلك الأقوال .
( 3 ) منشأ الإشكال هو : أن التخصيص هل يسقط العام عن الحجية رأسا ؛ بحيث يمنع عن أصالة العموم مطلقا ؟ أم لا يسقطه كذلك ؟ أم يسقطه في الجملة ؟
قوله : « في أن » متعلق ب « يقع » .
( 4 ) أي : زمان التخصيص كزمان اطلاع المغبون على الغبن في خيار الغبن .
( 5 ) اعلم : أن تفصيل المصنف « قدس سره » في هذا التنبيه بفرض صور أربع ناظر إلى كلام الشيخ في التنبيه العاشر ، حيث إنه اقتصر على بيان صورتين : إحداهما : ظرفية الزمان لاستمرار حكم العام . وثانيتهما : قيديته الموجبة لتكثر أفراد العام .
ونكتفي بتوضيح المتن ونقول : إن الدليل الدال على ثبوت حكم الموضوع عام إما أن يتكفل لثبوته في جميع الأزمنة كقوله : « أكرم العلماء دائما » ، وإما أن يتكفل لثبوته في زمان خاص كقوله : « أكرم العلماء إلى أن يفسقوا » ، بناء على اعتبار مفهوم الغاية ، وإما أن لا يتكفل للحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا ، إما لإجماله كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل وتردد مبدؤه بين استتار القرص وذهاب الحمرة ، أو لقصور دلالته كقوله : « الماء إذا تغير تنجس » ؛ لعدم دلالته على بقاء النجاسة وارتفاعها بعد زوال التغيير .
وحكم هذه الصور واضح ، فالمرجع في الأولين نفس الدليل ؛ لدلالته على العموم