أيضا ( 1 ) : إما أن يكون الأثر المهم مترتبا على الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن ( 2 ) فلا إشكال في استصحاب عدمه ( 3 ) لولا المعارضة ( 4 ) باستصحاب العدم
شرح
وكيف كان ؛ فقد أشار بهذه العبارة إلى المقام الثاني المتضمن لمباحث الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما ؛ كما إذا علم بتاريخ الموت وأنه يوم السبت ، وشك في تاريخ الإسلام وأنه يوم الجمعة أو يوم الأحد . ومحصله : أن ما تقدم في مجهولي التاريخ من الصور جار هنا ؛ لأن الأثر الشرعي تارة : يترتب على وجود أحدهما أو كليهما محموليا بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن ، وأخرى : يترتب على اتصاف أحدهما أو كليهما بإحدى تلك الصفات بنحو الوجود النعتي ، وثالثة يترتب على عدم أحدهما في زمان الآخر بنحو العدم المحمولي ، ورابعة : يترتب على عدم أحدهما في زمان الآخر بنحو العدم النعتي ، فالصور أربع نتعرض لأحكامها عند تعرض المصنف « قدس سره » لها لزيادة التوضيح ؛ وإلّا فقد تقدم الكلام في أحكام هذه الصور تفصيلا .
( 1 ) يعني : كمجهولي التاريخ ، فإن الصور المتصورة هناك تتصور هنا أيضا .
( 2 ) هذا إشارة إلى الصورة الأولى وهي : كون الأثر الشرعي مترتبا على الوجود الخاص المحمولي الذي هو مفاد كان التامة ؛ كما إذا كان إرث الوارث من الميت المسلم مترتبا على إسلامه بوجوده الخاص ، وهو تقدمه على موت المورث ، حيث إن إرثه مترتب على إسلامه في زمان حياة المورث لا على إسلامه في زمان موت المورث ، فلا مانع من استصحاب عدمه إلى زمان موت المورث ؛ إذ المفروض : عدم أثر للحادث الآخر حتى يجري فيه الاستصحاب ويعارضه .
( 3 ) هذا إشارة إلى حكم الصورة الأولى . وهي : كون الأثر مترتبا على وجود أحد الحادثين محموليا بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن ، وحاصله : جريان استصحاب عدمه الخاص وإن كان تاريخ حدوثه معلوما ؛ إذ لا منافاة بين العلم بوجوده المطلق وعدم العلم بوجوده الخاص المسبوق بالعدم الذي هو مورد الاستصحاب كما مر في إسلام الوارث ، فإن المعلوم هو إسلام الوارث يوم الجمعة ، وأما وجود الإسلام قبل القسمة فغير معلوم ، ولا مانع من استصحاب عدمه ، وبه يرتفع موضوع الأثر ؛ لفرض موضوعية الوجود الخاص من الإسلام للأثر ، وباستصحاب الأزلي ينتفي موضوع الأثر .
وحيث كان المقتضي لجريان الأصل موجودا فلا بد أن يكون المانع منه هو المعارضة المتوقفة على كون الأثر للطرفين أو لوصفين في طرف واحد كما سيظهر .
( 4 ) هذا إشارة إلى كون الأثر مترتبا على وجود كل من الحادثين محموليا بنحو