فعليا ( 1 ) ، وله حكم كذلك ( 2 ) بقاء ، وذلك ( 3 ) لصدق نقض اليقين بالشك . . .
شرح
تكن موضوعا للإرث ؛ لأنها كانت في زمان حياة الوالد ، وموضوعيتها للإرث إنما تكون حال وفاته وهو زمان الشك في حياته ، فحياة الولد في زمان اليقين بها لم تكن ذات أثر شرعي ، وصارت في زمان الشك فيها ذات أثر .
وجميع الأعدام الأزلية من هذا القبيل ؛ كعدم التذكية حال حياة الحيوان ، وعدم القرشية ، وعدم الكرية ونحوها ، فإنه لا يترتب أثر شرعي على هذه الأعدام حال اليقين بها ، فإن عدم التذكية لا أثر له إلّا بعد زهوق روح الحيوان .
والشك في انتقاض هذا العدم ، وكذا عدم القرشية ، فإنه لا أثر له حين اليقين به ، وهو عدم وجود المرأة ، وإنما أثره بعد وجودها ؛ لأنه يشك في بقاء عدم القرشية بالنسبة على هذه المرأة ، فإذا جرى استصحاب عدم قرشيتها ترتب عليه حكمه ؛ لو لم يناقش في استصحابه من جهة المثبتية .
وكذا الحال في عدم الكرية ، فإنها في حال اليقين بعدمها لا أثر لها ، والأثر يترتب عليها فيما إذا شك في بقائها بسبب وجود ماء يشك في كريته ، فإنه يترتب على استصحاب عدمها انفعاله بملاقاة النجاسة .
( 1 ) كطهارة الثوب والبدن قبل وقت الصلاة ، فإن فعلية شرطيتها إنما تكون بعد وقتها الذي هو ظرف الشك في بقائها ، ومن المعلوم : أنه لا إشكال في صحة استصحابها مع عدم فعليتها حال اليقين بها .
( 2 ) أي : فعلي ، وقوله : « له » متعلق بمحذوف ، يعني : ولم يكن حكمه فعليا وكان له حكم فعلي بقاء .
ولو كانت العبارة هكذا : « أو كان ولم يكن فعليا إلا بقاء » كانت أخصر ، ومع إبقاء العبارة على حالها يكون الأولى إسقاط كلمة « حكمه » للاستغناء عنها ، لأنه بمنزلة أن يقال : « أو كان له حكم ولم يكن حكمه فعليا » .
( 3 ) تعليل لما ذكره من اعتبار كون المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتا .
ومحصل التعليل : أن المعيار في صحة الاستصحاب - على ما يستفاد من أخباره - هو صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحالة السابقة ، ومن المعلوم : عدم دخل لتلك الحالة في هذا المعيار أصلا ، فإن رفع اليد عن عدم حرمة شرب التتن مثلا بالشك في بقائه والبناء على حرمته مما يصدق عليه نقض اليقين بالشك قطعا ، مع عدم كون