دروس في الكفاية — صفحة 298
4 - كون الملاك في التخيير بين الخبرين اهتمام الشارع بالعمل بالأحكام الشرعية وعدم إهمالها . ومن المعلوم : أن المقام أولى بالرعاية من الخبرين للعلم هنا بعدم خلوّ الواقع عن الوجوب أو الحرمة . وهذا بخلاف الخبرين ؛ لاحتمال كذبهما ، وكون الحكم الواقعي غير مؤداهما . هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب المقايسة من ناحية وحدة المناط في بعضها ، والأولوية في بعضه الآخر . ولكن جميع هذه الوجوه ممنوعة : أما الأول : فلأنه تخرّص وتحكّم على الغيب ، بل بناء على السببيّة لا مجال له كما ستعرف لأن التخيير يكون من باب التخيير بين الواجبين المتزاحمين ، وأي ربط لذلك بما نحن فيه . وأما الثاني : فهو كالأوّل ، مع أن نفي الثالث قد لا يقول به الكل ، لا بهما - كما يراها الشيخ - لتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية كتبعيتها لها في أصل الثبوت . ولا بأحدهما - كما يراه صاحب الكفاية - لعدم تصور ما أفاده في تقريبه في محله فراجع . مع أن الكل يرى التخيير ولو لم يتكفل الخبران نفي الثالث . وأما الوجه الثالث : فلأن الأولوية إنما تتم لو فرض ثبوت الموضوع لكل من الحكمين الواقعيين كثبوته للحكمين الظاهريين ، وليس الأمر كذلك بل هو حكم واقعي مردد بين الحكمين ، بخلاف الحكمين الظاهريين ، فإن كلا منهما واجد لموضوعه وهو الخبر التام الشرائط . وكيف كان ؛ فقد أجاب المصنف « قدس سره » عن هذه المقايسة بأنها مع الفارق ، والقياس إذا كان مع الفارق كان باطلا ، فهذا القياس باطل . وتوضيح الفرق يتوقف على مقدمة وهي : أن الأخبار إما أن تكون حجة من باب السببيّة ، وإما من باب الطريقية . إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه على الأول يكون التخيير بين الخبرين المتعارضين على القاعدة ؛ لفرض حدوث مصلحة ملزمة في المؤدى بسبب قيام خبر على الوجوب ، وحدوث مفسدة ملزمة فيه بقيام خبر آخر على حرمة نفس ذلك المتعلق . ولما كان كل منهما مستجمعا لشرائط الحجية وجب العمل بكل منهما ؛ لكن استيفاء المصلحة والاحتراز عن المفسدة غير مقدور من جهة وحدة المتعلق ، فيقع التزاحم بين تكليفين تتعذر موافقتهما ، ويستقل العقل بالتخيير حينئذ مع التكافؤ ، لما تقرر في محله من أن