تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
فإنه يقال ( 1 ) : وإن لم يكن بينها ( 2 ) الفصل ؛ إلا إنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل ؛ لا الأصل فافهم .
شرح
وبالجملة : فببركة عدم الفصل بين الموارد نلتزم بالبراءة في موارد تعاقب الحالتين أيضا ؛ كما في « منتهى الدراية ، ج 5 ، ص 288 » . ( 1 ) إشارة إلى الجواب عن السؤال المذكور . ( 2 ) أي : وإن لم يكن بين أفراد ما اشتبهت حرمته فصل ، إلا إنه . . . وحاصل الجواب : أن التلازم في الحكم بالإباحة بين أفراد ما اشتبهت حرمته وإن كان ثابتا ؛ إلا إن المثبت لأحد المتلازمين لا يجب أن يكون مثبتا للملازم الآخر مطلقا ، يعني : دليلا كان هذا المثبت أم أصلا ، بل إنما يثبته إذا كان هذا المثبت دليلا ، حيث إن الدليل يثبت اللوازم والملزومات والملازمات بخلاف الأصل ، فإنه قاصر عن إثبات الملازم الآخر ، مثلا : إذا قلنا بالملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ضده ، فإن ثبت الأمر بالدليل الاجتهادي - كالأمر بالصلاة الثابت بمثل قوله تعالى :أَقِيمُوا الصَّلاةَ *- ثبت ملازمه وهو النهي عن ضد الصلاة كالاشتغال بالكتابة فيما إذا ضاق وقت الصلاة ، وإن ثبت الأمر بالأصل العملي - كاستصحاب وجوب الصلاة لمن كان عليه فريضة وشك في الإتيان بها والوقت باق - لم يثبت ملازمه المذكور ؛ لعدم ثبوت اللوازم بالأصول العملية كما حرر في محله . وكذا لو قلنا : بثبوت الملازمة بين حرمة العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه وبين نجاسته ، فإن ثبت حرمته بالدليل ثبتت نجاسته أيضا ، وإن ثبت بالأصل كاستصحاب عدم ذهاب ثلثيه لم تثبت نجاسته ؛ لما تقدم . وهكذا . ففي المقام : إن كان المثبت للإباحة فيما لم يرد فيه نهي هو الدليل فلا إشكال في ثبوت الفرد الآخر الملازم لما لم يرد فيه نهي أعني : مجهول الحرمة ، وإن كان المثبت للإباحة هو الأصل - كما هو مفروض البحث ؛ إذ المثبت للإباحة فيما لم يرد فيه نهي هو الاستصحاب - لم يثبت به الملازم أعني : الإباحة في مجهول الحرمة ؛ لما قرر في محله من عدم حجية الأصل في اللوازم والملازمات ؛ إذ لم يقل أحد بحجية الأصل المثبت . نعم ؛ إذا فرض التلازم بين الأفراد في الحكم مطلقا وإن كان ظاهريا ، فلا بأس به ، ولعل مقصود مدعي الإجماع المركب ثبوت الملازمة بين الأفراد المشتبهة حتى في الحكم الظاهري ؛ كما في « منتهى الدراية ، ج 5 ، ص 289 » . قوله : « فافهم » لعله إشارة إلى : أن المثبت للحكم بالإباحة هو الدليل لا الأصل ، نعم ؛