شرح
4 - تذنيب في تحرير محل النزاع : ولا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف ؛ بأن يكون الموصوف موجودا بدون الوصف ، كالرجل بدون العلم مثلا . « وأما في غيره » - وهو مورد افتراق كل من الصفة والموصوف بحيث لا يصدق واحد منهما كالإبل المعلوفة في نحو : « في الغنم السائمة زكاة » - « ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه » .
وخلاصة الكلام في وجه عدم الجريان : أن المفهوم نقيض للمنطوق ، ولا يتحقق التناقض إلا في اتحاد المتناقضين موضوعا مثل : « زيد عالم وزيد ليس بعالم » ، فلا تكون معلوفة الإبل مفهوما لقولنا : « في الغنم السائمة زكاة » لاختلاف الموضوع .
ولعل وجه جريان نزاع المفهوم في مورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف هو :
استفادة العلية المنحصرة من الوصف كالسوم في المثال ، فينتفي وجوب الزكاة عن معلوفة الإبل وغيرها من الأنعام التي ليست سائمة ، وعليه : فيجري النزاع في جميع الأقسام الأربعة أي : سواء كان الوصف مساويا للموصوف ، أو أخص منه مطلقا أو من وجه ، أو أعم منه مطلقا .
5 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - لا مفهوم للوصف .
2 - جريان النزاع فيما كان الوصف أخص من الموصوف مطلقا ، أو من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف .