أو الانتظار والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار ( 1 ) .
وفي الصورة الثانية يتعين عليه استحباب البدار واعادته بعد طرو
شرح
ستة تحصل من الصورتين الأوليين .
( 1 ) والصورة الثالثة وهي التي كان المأمور به غير واف بتمام المصلحة إلّا ان الباقي كان ممكن التدارك ، وكان تداركه واجبا تنقسم إلى قسمين :
الأول ما أمكن تداركه في الوقت .
الثاني - ما أمكن تداركه في الخارج عن الوقت .
اما الكلام في هذين القسمين من حيث الاجزاء وعدمه فاعلم أنه لا يمكن
القول بالاجزاء فيهما لامكان تدارك الفائت الذي هو واجب التدارك ، فلا مجال للاتيان بالمأمور به في حالة الاضطرار بل الواجب عليه الانتظار إلى أن يتدارك الفائت فلو اتى بالمأمور به في تلك الحالة لوجبت عليه الإعادة والاتيان به ثانيا لو ارتفع الاضطرار في الوقت ووجب عليه القضاء لو ارتفع الاضطرار في خارج الوقت .
والحاصل انه لا يجوز الاتيان بالمأمور به الاضطراري في الصورة الثالثة في كلا القسمين المزبورين بعد ان كان الفائت ممكن التدارك وواجب بل لا بد له من الانتظار حتى يرتفع المانع .
فان ارتفع فهو وإلّا اتى به في آخر الوقت .
واما البدار في كلا هذين القسمين فوجوده وعدمه سيان لأنه لو بادر واتى بالمأمور به في حالة الاضطرار لكان الواجب عليه أيضا الاتيان به ثانيا بعد رفع الاضطرار ، غاية الأمر في صورة المبادرة يجب الاتيان بعملين : العمل الاضطراري والاختياري ، وفي صورة الانتظار يجب الاتيان بعمل واحد وهو العمل الاختياري