يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر ؟ ؟ ؟
ان قلت على هذا يلزم ان يكون في الغالب أو الأغلب مجازا وهذا ؟ ؟ ؟
وربما لا يلائمه حكمة الوضع لا يقال كيف وقد قيل بان أكثر المحاورات مجازات ؟ ؟ ؟
فان ذلك لو سلم فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة
شرح
الآخر فعلا ، مثلا يصدق القائم على من يصدق عليه القاعد فعلا وبالعكس . . .
وهكذا ، مع أنه لا شبهة في ارتكاز التضاد بينها وان كل منها لا يصدق على ما يصدق عليه الآخر فعلا ، ومن المعلوم ان هذا التضاد ناش عن كون الموضوع له فيها هو خصوص المتلبس .
ومن هنا يظهر فساد ما أورده بعض الاجلة ببيان ان التضاد بينها ناشئ من الاشتراط اى اشتراط تلبس بالمبدأ في الحال في صدق المشتق ، واما على القول بعدم الاشتراط وكون المشتق موضوعا للأعم من المتلبس فلا تضاد بينها ، فاذن لا يمكن الاستدلال بهذا الدليل الا على النحو الدائر ، وذلك لان التضاد يتوقف على الاشتراط فلو كان الاشتراط متوقفا على التضاد يلزم الدور ، ووجه الظهور ما عرفت من أن التضاد بينها امر مرتكز في الأذهان كارتكاز التضاد بين مبادئها ، وهذا لا يتوقف على شيء ليلزم الدور ، فاذن العلم بكون المشتق موضوعا للمتلبس بالمبدأ في الحال يتوقف على التضاد وهو لا يتوقف على العلم به ، بل هو امر مرتكز في الذهن .
( 1 ) قد يقال إن ارتكاز المضادة بين هذه العناوين ليس لأجل الاشتراط وكون الموضوع له خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ، بل يكون لأجل الانسباق من الاطلاق فان المنسبق منه خصوص المتلبس دون غيره ، فاذن لا دلالة لتضاد هذه