هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا وما عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسئلة المشتق فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عرضا أو عرضيا كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات كان محل النزاع وان كان جامدا ( 1 ) وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات
شرح
يكون المشتق حقيقة في الأعم . ولكن هذا الخيال فاسد جدا ، وذلك لان المبدأ في بعض هذه الموارد الشأنية ، والمفروض انها باقية ، فاذن يكون الاطلاق اطلاقا على المتلبس بالمبدأ بالفعل ، وفي بعضها الفعلية ، ولكن الاطلاق فيه باعتبار حال التلبس لا حال الانقضاء . وهذا من جهة . ومن جهة أخرى ان اختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات من الفعلية والشأنية والملكة والصناعة والحرفة ونحو ذلك لا يوجب الاختلاف فيما هو المهم في محل النزاع في المسألة ، وهو وضع هيئة المشتق وانها موضوعة للجامع بين المنقضى والمتلبس ، أو موضوعة لخصوص المتلبس بلا نظر إلى كون المبدأ فيه من اى من تلك الاقسام ، غاية الأمر ان المبدأ إذا كان فعليا يزول بسرعة ، وإذا كان شأنيا أو ملكة فهو لا يزول بسرعة ، فما دامت الشأنية أو الملكة موجودة فالتلبس موجود . ولكن من الواضح ان هذا الاختلاف لا يوجب الاختلاف في محل النزاع كما لا يخفى .