الكل ( 1 ) وهو كما ترى واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشانية والصناعة والملكة حسبما يشير اليه لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى ( 2 ) .
ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامدا كالزوج والزوجة والرق والحرفان أبيت الا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسئلة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين واما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف فأختار والدي المصنف ( ره ) وابن إدريس تحريمها لأن
شرح