تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كفاية الأصول — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا ، وعلى الوجه الأخير لغويا . إذا عرفت هذا ، فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا ، بمعنى بعثه أو زجره فعلا ، ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة ، نعم هو بمعنى مجرد إنشاء الطلب
شرح
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، فانّه تعالى أوجب الحجّ على المكلّفين بهذا العنوان المذكور ، وغيره من العناوين المأخوذة من مصاديق المكلّفين ، وتارة أخرى يكون التكليف متعلّقا بالأشخاص والمصاديق . فإن كان تعلقه بهم على الطريق الأول فلا شبهة في انّ الطلب حقيقي بالإضافة إلى كل من دخل تحت هذا العنوان ، بحيث يكون مشمولا له بهذا الاعتبار ، فكلّ من وجد من المكلّفين إلى يوم القيامة يكون مشمولا للحكم باعتبار صدق هذا العنوان عليه . وان كان تعلّق التكليف على النحو الثاني فلا ريب أيضا في كون الطلب حقيقيا وبعثا فعليّا ، غاية الأمر انّ الطلب من المعدومين باعتبار وجودهم لا باعتبار عدمهم . ان قلت : انّ هذا الاعتبار انّما يوجب تقييد الطلب ويخرجه عن الإطلاق ، فيرجع إلى تصحيح المصنّف أخيرا . قلت : انّ اعتبار الوجود في كلام السيّد الأستاذ يكون من مقوّمات التكليف لا قيده وشرطه ، فانّ التكليف إضافة وامر اعتباري ينتزع من المكلِّف والمكلَّف والمكلف به ، ولا يتحقق إلّا بها ، وامّا الشرط والقيد فزائد على محققاته ومحصّلاته . وامّا التحقيق في المقام الثاني ، بناء على ما هو الظاهر من كلام المصنّف ،
الحاشية على كفاية الأصول — صفحة 536 | السيد البروجردي