تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
التسليم مفصولة ، وعلى هذا يتعيّن أن يكون المراد من اليقين اليقين بالفراغ بما بيّنه عليه السّلام في رواية أخرى من الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بعد التسليم بها مفصولة . ويمكن دفعه بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة ، فإن أصل الإتيان بها هو باقتضائه ، ومقتضى إطلاق النهي عن النقض إتيانها متصلة فيقيّد بما دلّ على لزوم الفصل ، فافهم . 2 - وربما أشكل أيضا بأنها لو دلت فهي خاصة بموردها ، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل ، والضمير يرجع إلى المصلي الشاك ، والغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح . نعم يؤيّد التعميم تطبيق قضية لا تنقض اليقين على غير مورد ، بل دعوى أن الظاهر أن مناط حرمة النقض هو اليقين والشكّ بما هما غير بعيدة . * * *