خلاصة البحث :
استدل أيضا بصحيحة زرارة الثالثة .
وأشكل عليها بأنه يحتمل إرادة اليقين بالبراءة لا اليقين بعدم الرابعة وإلّا لزم الإتيان بالركعة متصلة لا منفصلة ، وهو مخالف للمذهب .
وردّ بأن غاية ما يلزم تقييد إطلاق دليل الاستصحاب لا رفع اليد عنه رأسا .
وأشكل أيضا باحتمال اختصاصها بموردها بعد احتمال كون الأفعال المذكورة فيها هي بنحو المبني للفاعل .
وردّ بأنها قد طبّقت في موارد أخرى ، وبأن المفهوم منها عدم الخصوصية لليقين بالركعات .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الثالثة : صحيحة ثالثة لزرارة : « إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات » .
والاستدلال بها مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة والشكّ في إتيانها .
وقد أشكل :
1 - بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة لأن لازمه إضافة ركعة أخرى موصولة ، والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد