تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
يقين لما فيه من الاستحكام ، ولخصوصية الشكّ بما هو شكّ لما فيه من الضعف ، وكأنه يراد أن يقال : إن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشكّ . « 1 »

توضيح المتن :

صحيحة ثالثة لزرارة : هذا ليس تمام الرواية بل بعضها ، وقد اقتصر على موضع الشاهد . مبني على إرادة اليقين . . . : أي دون اليقين بالبراءة كما ذكر الشيخ الأعظم . وقد أشكل . . . : هذا إشارة إلى الإشكال الأوّل ، وقوله : وربما أشكل أيضا إشارة إلى الإشكال الثاني . بما علّمه الإمام عليه السّلام . . . : يعني في رواية أخرى ، وهي موثقة عمّار . ويمكن الذب عنه : الصحيح : ويمكن ذبه ، فإن الذبّ عنه هو بمعنى الدفاع عنه . الاحتياط كذلك : أي بالبناء على الأكثر والإتيان بالركعة مفصولة . وقوله : باقتضائه أي باقتضاء الاستصحاب . الشكّ في الرابعة وغيره : أي غير الشكّ في الرابعة ، كالشك في الثالثة . فافهم : قد تقدّم وجهه . ومرجع الضمير . . : هذا متمّم لسابقه وليس وجها مستقلا ، وهكذا قوله : والفاء . . . هو متمّم لسابقه . وإن كان يؤيده : هذا شروع في إثبات التعميم وردّ الإشكال الثاني .
هامش
( 1 ) ولعلّ عدم تمسّكه قدّس سرّه باقتضاء الارتكاز العقلائي العموم من جهة أن الإمام عليه السّلام لم يذكر كلمة لا ينبغي ، كما أنه لم يذكر لام التعليل أو ما يقتضي التعليل حتّى يقال : إن التعليل يقتضي التعليل بأمر ارتكازي .