يقين لما فيه من الاستحكام ، ولخصوصية الشكّ بما هو شكّ لما فيه من الضعف ، وكأنه يراد أن يقال : إن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشكّ . « 1 »
توضيح المتن :
صحيحة ثالثة لزرارة : هذا ليس تمام الرواية بل بعضها ، وقد اقتصر على موضع الشاهد .
مبني على إرادة اليقين . . . : أي دون اليقين بالبراءة كما ذكر الشيخ الأعظم .
وقد أشكل . . . : هذا إشارة إلى الإشكال الأوّل ، وقوله : وربما أشكل أيضا إشارة إلى الإشكال الثاني .
بما علّمه الإمام عليه السّلام . . . : يعني في رواية أخرى ، وهي موثقة عمّار .
ويمكن الذب عنه : الصحيح : ويمكن ذبه ، فإن الذبّ عنه هو بمعنى الدفاع عنه .
الاحتياط كذلك : أي بالبناء على الأكثر والإتيان بالركعة مفصولة .
وقوله : باقتضائه أي باقتضاء الاستصحاب .
الشكّ في الرابعة وغيره : أي غير الشكّ في الرابعة ، كالشك في الثالثة .
فافهم : قد تقدّم وجهه .
ومرجع الضمير . . : هذا متمّم لسابقه وليس وجها مستقلا ، وهكذا قوله : والفاء . . . هو متمّم لسابقه .
وإن كان يؤيده : هذا شروع في إثبات التعميم وردّ الإشكال الثاني .
هامش
( 1 ) ولعلّ عدم تمسّكه قدّس سرّه باقتضاء الارتكاز العقلائي العموم من جهة أن الإمام عليه السّلام لم يذكر كلمة لا ينبغي ، كما أنه لم يذكر لام التعليل أو ما يقتضي التعليل حتّى يقال : إن التعليل يقتضي التعليل بأمر ارتكازي .