لا يقال لا مجال حينئذ : أي حين كون الإحراز شرطا دون نفس الطهارة . ثمّ إن هذا إشارة إلى الإشكال الأوّل على جواب الشيخ المصنف .
بل هي شرط واقعي اقتضائي : أي هي فيها اقتضاء الشرطية ، وذلك عند تحققها واقعا .
بين بعض الإطلاقات : يعني مثل لا صلاة إلّا بطهور . وقوله : ( مثل هذا الخطاب ) يعني صحيحة زرارة .
خلاصة البحث :
دلت صحيحة زرارة الثانية في موردين على حجية الاستصحاب .
والمورد الأوّل إنما يدل على حجية الاستصحاب بناء على تفسير اليقين باليقين الحاصل قبل ظن الإصابة .
وأشكل على الصحيحة بأنها عللت عدم لزوم الإعادة باستصحاب الطهارة والحال أن المورد من موارد نقض اليقين باليقين .
وأجيب بأن الشرط هو الإحراز ، وقد يشكل عليه بإشكالين ، وأجيب عن الإشكال الأوّل بجوابين .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الثانية : صحيحة أخرى لزرارة :
1 - قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلّمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثمّ إني ذكرت بعد ذلك ، قال : « تعيد الصلاة وتغسله » .