تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
قد أجرى الاستصحاب ليثبت بذلك الإحراز ، وليقول لزرارة : إن الإعادة ليست لازمة عليك لأن الشرط في حقك - وهو الإحراز - متحقّق . هذا حصيلة جواب الشيخ المصنف . ويمكن أن يشكل عليه بالإشكالين التاليين :

الإشكال الأوّل على جواب الشيخ المصنف :

1 - إن الطهارة إذا لم تكن شرطا فيلزم أن لا يجري استصحابها والحال أن الإمام عليه السّلام قد استصحبها . أما لما ذا يلزم أن لا تجري ؟ ذلك باعتبار أن شرط جريان الاستصحاب في شيء أن يكون أمرا مجعولا شرعا أو يكون موضوعا لأمر مجعول شرعا ، أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فالتعبّد ببقائه يكون لغوا لعدم ارتباطه بالشرع ، فلو شككنا في بقاء الذبابة على قيد الحياة مثلا فلا معنى لإجراء استصحاب بقائها لكون التعبّد ببقائها لغوا لا ينبغي أن يصدر من الحكيم ، وهذا بخلاف بقاء وجوب الجمعة مثلا ، فإنه حكم مجعول شرعا ويجري استصحابه ، وهكذا بقاء الكرية للماء فإنه يجري استصحابها بعد ما كانت موضوعا لحكم شرعي . وطهارة الثوب - التي هي محل حديثنا - لو كانت شرطا في صحة الصلاة جرى استصحابها لكونها موضوعا للشرطية التي هي حكم مجعول ، أما إذا كان الإحراز شرطا فيلزم أن لا يجري فيها الاستصحاب لأنها ليست حكما شرعيا كما هو واضح ، ولا موضوعا لحكم مجعول ، أعني الشرطية ، وإنما الموضوع للحكم المجعول هو الإحراز دون نفس الطهارة . هذا حاصل الإشكال الأوّل على جواب الشيخ المصنف . وأجاب قدّس سرّه عنه بجوابين هما : أ - إنه حينما نقول : إن الإحراز شرط فهذا لا يعني أن الطهارة