تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
3 - ثمّ إنه أشكل بأن الإعادة بعد انكشاف النجاسة ليست نقضا لليقين بالشكّ بل باليقين بارتفاعها فكيف يعلّل به جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى . ويمكن التفصّي بأن الشرط حال الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها لا نفسها فيكون مقتضى الاستصحاب عدم الإعادة ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها . لا يقال : لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة ، فإنها إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعا لحكم مع أنها ليست بحكم ، ويلزم في المستصحب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم . فإنه يقال : ليست الطهارة بمعزل عن الشرطية رأسا بل هي شرط واقعي اقتضائي ، كما هو مقتضى التوفيق بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب . هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط ، حيث إن إحرازها بخصوصها لا غيرها شرط . * * *