تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

توضيح المتن :

دم رعاف أو غيره : عطف على رعاف . ورعف الأنف بمعنى خرج منه الدم ، والمقصود أصابه دم من الأنف أو غيره . وقوله : ( أو شيء من المني ) عطف على دم . فعلّمت : بتشديد اللام ، بمعنى جعلت على موضع الإصابة علامة . تعيد الصلاة وتغسله : الواو ليست للترتيب ، كما تقول : جاء زيد وعمرو ، فإنه لا يفهم أن زيدا جاء أوّلا . قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه . . فلما صليت وجدته : قد يقال : إن زرارة ما دام يعلم بإصابة النجاسة لثوبه فكيف دخل في الصلاة ؟ يمكن أن يكون ذلك لأنه فحص ولم ير شيئا فتخيّل أن ذلك يكفي للدخول في الصلاة . حتّى تكون على يقين من طهارتك : قد يجعل هذا موردا آخر للاستشهاد أيضا على حجية الاستصحاب . قطعت الصلاة : أي توقفت عن الصلاة قليلا . وقد ظهر مما ذكرنا . . : هذا إشارة إلى الجهة الأولى . نعم دلالته في المورد الأوّل : هذا إشارة إلى الجهة الثانية . والفحص بعده : أي بعد النظر . ثمّ إنه أشكل . . : هذا إشارة إلى الجهة الثالثة . فعلا حين الالتفات : حين الالتفات تفسير لفعلا . والمقصود أن المكلف حينما أنهى صلاته ووجد النجاسة على ثوبه فلا يحكم ببطلانها لأن الشرط هو الإحراز ، وهو متحقّق في تمام الصلاة لجريان الاستصحاب .