فإذا كانا مجهولي التاريخ فهناك صور أربع يجري الاستصحاب في الأولى إذا لم يكن معارضا ، ولا يجري في الثانية والرابعة لنكتة واحدة ، وهي عدم اليقين السابق في الوجودات النعتية والأعدام النعتية .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
وإن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا وشكّ في تقدّم ذاك عليه وتأخره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين وشكّ في المتقدّم والمتأخر منهما .
فإن كانا مجهولي التاريخ :
1 - فتارة يكون الأثر الشرعي لتقدّم أحدهما أو تأخّره أو تقارنه بنحو مفاد كان التامة لا للآخر ولا له بنحو آخر فيجري استصحاب عدمه بلا معارض ، بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك أو لكل من أنحاء وجوده فإنه حينئذ لا يجري للمعارضة .
2 - وأخرى يكون مترتّبا على التقدّم أو أحد ضديه بنحو مفاد كان الناقصة فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين السابق .
3 - وثالثة يكون مترتّبا على أحدهما المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر فلا يجري أيضا لما سبق .
* * *