تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ثمّ إن مثال ذلك على ما أشرنا هو عدم موت الوارث عند موت المورث ، ولذلك صورتان ، يذكر صورة مفاد ليس الناقصة أوّلا التي هي الصورة الرابعة . فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته : هذا كما قلنا إشارة أوّلا إلى الصورة الرابعة . ثمّ إنه في هذا المورد توجد نسختان ، إحداهما هكذا : فيما كان الأثر المهم مترتّبا على ثبوته المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر ، أي فيما كان الإرث مترتّبا على ثبوت موت الوارث المتصف بالعدم في زمان موت المورّث . هذه إحدى النسختين ، والنسخة الأخرى هكذا : فيما كان الأثر المهم مترتّبا على ثبوته للحادث بأن يكون الأثر للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر ، والتقدير فيما كان الإرث مترتّبا على عدم موت الوارث ، بأن يكون الإرث مترتّبا على موت الوارث المتصف بالعدم في زمان حدوث موت المورّث ، ولا إشكال في أن النسخة الأولى هي الأولى . لعدم اليقين بحدوثه كذلك في الزمان : أي لعدم اليقين بحدوث موت الوارث المتصف بالعدم في زمان موت المورث ، ولكن قلنا فيما سبق ، وهنا نقول أيضا بوجود اليقين بلحاظ العدم الأزلي . ثمّ إنه هنا توجد زيادة في بعض النسخ بعد كلمة في زمان ، وهي هكذا : بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك كما لا يخفى . وبهذا يندفع ما أشرنا إليه .

خلاصة البحث :

إذا كان الشكّ في التقدّم والتأخّر بلحاظ حادث آخر فالكلام تارة في مجهولي التاريخ ، وأخرى فيما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 272 | الشيخ محمد باقر الإيرواني