تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

توضيح المتن :

وإن لوحظ بالإضافة إلى حادث أخر : هذا عدل لقوله : فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان . بعروض حكمين : كما إذا علم بطرو الطهارة والنجاسة على شيء واحد وشكّ في تقدّم الطهارة حتّى يكون الآن نجسا ، أو تقدّم النجاسة حتّى يكون الآن طاهرا ، فالشكّ هنا في التقدّم والتأخّر ليس شكا بلحاظ عمود الزمان بل شكّ في تقدّم الطهارة على النجاسة وبالعكس . فإن كانا مجهولي التاريخ : هذا هو المقسم للصور الأربع ، وعدله قوله : وأما لو علم بتاريخ أحدهما . فتارة كان الأثر الشرعي : هذا إشارة إلى الصورة الأولى . ولا له بنحو آخر : أي ولا لأحدهما بنحو آخر . وينبغي الالتفات إلى أنه لا بأس بثبوت أثر آخر لتأخر الإسلام فيجري استصحاب عدم تقدّم الإسلام على القسمة واستصحاب عدم تأخّره ، وتثبت بذلك المقارنة إلّا إذا علم عدمها ، فالمناسب أن يقول : ولا له بجميع الأنحاء لو علم عدم التقارن . وأما إذا كان مترتبا على ما إذا كان متصفا . . . : هذا إشارة إلى الصورة الثانية . لعدم اليقين السابق فيه : بل يوجد فيه اليقين السابق بلحاظ العدم الأزلي ، حيث يوجد جزم بعدم الاتصاف بالتقدّم قبل وجود الإسلام ، وهو قدّس سرّه يقبل بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية . ولكن كما قلنا توجد إضافة في بعض النسخ تشير إلى الاستصحاب المذكور ، ومعه فلا إشكال . وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما : هذا معادل لقوله : فتارة كان الأثر لوجود أحدهما .