1 - إذ تارة يكون إرث الولد مترتّبا شرعا على تقدّم إسلامه على القسمة بنحو الوجود المحمولي المعبّر عنه بمفاد كان التامة .
2 - وأخرى يكون مترتّبا على الإسلام المتصف بالتقدّم بنحو الوجود النعتي المعبّر عنه بمفاد كان الناقصة .
3 - وثالثة يكون مترتّبا على عدم الوصف بنحو العدم المحمولي المعبّر عنه بمفاد ليس التامة ، كما في مثال ارث الوارث لو فرض ترتبه على عدم موت الوارث حين موت المورث .
4 - ورابعة يكون مترتّبا على عدم الوصف بنحو العدم النعتي المعبر عنه بمفاد ليس الناقصة ، كما لو فرض أن ارث الوارث مترتّب على موت الوارث المتصف بالعدم حين موت المورّث . « 1 »
هذه صور أربع في المقام ، ونتعرض إلى كل واحدة بشكل مستقل .
الصورة الأولى :
أما إذا كان إرث الولد مترتّبا على تقدّم إسلامه على القسمة فالمناسب جريان استصحاب عدم تقدّم الإسلام ، إذ التقدّم وصف وجودي لم يكن متحققا سابقا جزما فإذا شكّ في تحقّقه استصحب عدم تحقّقه ، وحكم بنفي الإرث .
ولكن هذا يتمّ فيما إذا لم يترتّب أثر آخر على عنوان التقدّم في جانب القسمة ، أما إذا فرض أن تقدّم القسمة كان موضوعا لعدم الإرث
هامش
( 1 ) هناك كلام في أن العدم النعتي هل هو أمر معقول وممكن في حدّ نفسه أو لا ، باعتبار أنه عدم ولا شيء في حد نفسه فكيف يكون وصفا لشيء آخر ؟ وهل اللاشيء يكون وصفا ؟
ثمّ إن بعض هذه الأقسام ربما يكون مجرد فرض لا مثال واقعي له في المجال الفقهي .