تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
1 - إذا كان المستصحب حكما شرعيا فهل يلزم أن يكون حكما شرعيا في مرحلة الشكّ والبقاء فقط أو يلزم أن يكون كذلك في مرحلة اليقين أيضا ؟ 2 - إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي فهل يلزم أن يكون مما يترتب عليه الأثر في مرحلة البقاء فقط أو يلزم ذلك في مرحلة الحدوث وتعلق اليقين أيضا ؟ أجاب قدّس سرّه عن كلا السؤالين بكفاية كون المستصحب حكما أو موضوعا للحكم في مرحلة البقاء ولا يلزم أن يكون كذلك في مرحلة الحدوث . والوجه في ذلك : أن التعبّد في باب الاستصحاب هو في مرحلة البقاء وليس في مرحلة الحدوث فأقصى ما يلزم هو أن يكون المستصحب حكما شرعيا في مرحلة البقاء فقط ، وهكذا يلزم أن يكون موضوعا للأثر الشرعي في مرحلة البقاء فقط دون مرحلة اليقين والحدوث . ولك أن تقول : إن عنوان نقض اليقين بالشكّ يصدق حتّى مع فرض عدم صدق الحكم أو عدم صدق الموضوع للحكم في مرحلة الحدوث ، وما دام الأمر كذلك فالاستصحاب يجري . إذن قولنا : ( يلزم في باب الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ) قد يتوهم منه اعتبار ذلك في مرحلة الحدوث والبقاء وليس في مرحلة البقاء فقط ، ولكنه توهم غير صحيح . ونبقى بحاجة إلى ذكر مثال للحكم الذي ليس هو حكما في مرحلة الحدوث ولكنه حكم في مرحلة البقاء ، وهكذا نحتاج إلى مثال آخر للموضوع الذي هو ليس موضوعا للحكم في مرحلة الحدوث ولكنه موضوع له في مرحلة البقاء . أما مثال ما يكون حكما في مرحلة البقاء دون الحدوث فهو