تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وفساد توهم : عطف على عموم . وقوله : لا محالة متعلّق باختلال . وقوله : أما لعدم . . . بيان لوجه الاختلال . وهو إشارة إلى البيان الأوّل . في حقهم : المناسب : في حقنا ، ولكن بعد أن كان الموجود ( في حقهم ) فالمقصود في حقّ أهل هذه الشريعة . وأما لليقين بارتفاعها : هذا إشارة إلى البيان الثاني . ولو سلّم اليقين بثبوتها في حقهم : تقدّم أن المناسب في حقنا . وذلك لأن الحكم الثابت : هذا ردّ على البيان الأوّل . وهو بيان لوجه فساد توهم اختلال أركانه . كان الحكم في الشريعة السابقة : أي حيث كان ثابتا لأفراد المكلف كان الحكم . . . ممن وجد أو يوجد : أي ونحن أهل الشريعة الإسلاميّة من جملة تلك الأفراد فيكون الحكم ثابتا في حقّنا أيضا . لغير من وجد في زمان ثبوته : المناسب : في زمان حدوثه . والشريعة السابقة . . . : هذا ردّ على البيان الثاني . ليس ارتفاعها كذلك : أي بتمامها ، بل عدم بقائها بتمامها ، وهذا لا ينافي بقاء البعض . والعلم إجمالا : مبتدأ ، خبره إنما يمنع . . . كما إذا علم بمقداره تفصيلا : هذا إشارة إلى المورد الأوّل . أو في موارد : هو عطف على تفصيلا ، أي علم بمقدار الأحكام المنسوخة في موارد التسعين التي ليس المورد المشكوك منها . ثمّ إن هذا العطف إذا صحّ من الزاوية النحوية يلزم منه تحقّق العلم بوجود الأحكام المنسوخة في الموارد التسعين ، لأن التقدير : وكما