وفساد توهم : عطف على عموم . وقوله : لا محالة متعلّق باختلال .
وقوله : أما لعدم . . . بيان لوجه الاختلال . وهو إشارة إلى البيان الأوّل .
في حقهم : المناسب : في حقنا ، ولكن بعد أن كان الموجود ( في حقهم ) فالمقصود في حقّ أهل هذه الشريعة .
وأما لليقين بارتفاعها : هذا إشارة إلى البيان الثاني .
ولو سلّم اليقين بثبوتها في حقهم : تقدّم أن المناسب في حقنا .
وذلك لأن الحكم الثابت : هذا ردّ على البيان الأوّل . وهو بيان لوجه فساد توهم اختلال أركانه .
كان الحكم في الشريعة السابقة : أي حيث كان ثابتا لأفراد المكلف كان الحكم . . .
ممن وجد أو يوجد : أي ونحن أهل الشريعة الإسلاميّة من جملة تلك الأفراد فيكون الحكم ثابتا في حقّنا أيضا .
لغير من وجد في زمان ثبوته : المناسب : في زمان حدوثه .
والشريعة السابقة . . . : هذا ردّ على البيان الثاني .
ليس ارتفاعها كذلك : أي بتمامها ، بل عدم بقائها بتمامها ، وهذا لا ينافي بقاء البعض .
والعلم إجمالا : مبتدأ ، خبره إنما يمنع . . .
كما إذا علم بمقداره تفصيلا : هذا إشارة إلى المورد الأوّل .
أو في موارد : هو عطف على تفصيلا ، أي علم بمقدار الأحكام المنسوخة في موارد التسعين التي ليس المورد المشكوك منها .
ثمّ إن هذا العطف إذا صحّ من الزاوية النحوية يلزم منه تحقّق العلم بوجود الأحكام المنسوخة في الموارد التسعين ، لأن التقدير : وكما
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 219
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢١٩