تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
إذا علم بمقداره في الموارد التسعين التي ليس المشكوك منها ، وقد تقدّم أن الاحتمال كاف ، ولا حاجة إلى فرض العلم . وقد علم بارتفاع . . . : أي وهذه الفرضية في المورد الثاني ثابتة لأنه علم إجمالا بحصول الارتفاع والنسخ في الموارد التسعين التي ثبت حكمها بالدليل الاجتهادي . في الذبّ عن إشكال : المناسب : في ذبّ إشكال . إشكال تغاير الموضوع : الذي هو البيان الأوّل . من الوجه الثاني : أي ما أفاده في الجواب الثاني عن البيان الأوّل . كما أن الملكية له : أي للكلي . ضرورة أن التكليف : ظاهره أنه تعليل لإمكان إرجاع ما أفاده الشيخ الأعظم إلى ما أفاده الشيخ المصنف ، ولكنه بحسب المعنى تعليل للزوم الإرجاع إلى ذلك وليس إلى إمكانه واحتماله . به كذلك : أي بالكلي بلا تعلّق بالأشخاص . وكأنّ غرضه : أي إنه يمكن إرجاع ما أفاده الشيخ الأعظم إلى ما أفاده الشيخ المصنف ، ويلزم بناء على ذلك توجيه نفي تعلّقه بالأشخاص بنفي تعلّقه بأشخاص خاصة ، كخصوص الموجودين زمن تلك الشريعة . فافهم : قد تقدّم وجهه . وأما ما أفاده . . . : هذا ردّ على الجواب الأوّل للشيخ الأعظم ، أي الجواب الأوّل على البيان الأوّل . يبقى أن الشيخ المصنف لما ذا لم يتعرّض إلى جواب الشيخ الأعظم على البيان الثاني ؟ ذلك باعتبار أن ما ذكره العلمان في هذا الصدد واحد .