تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

توضيح المتن :

فعليا مطلقا : الفعلية والإطلاق هنا هما بمعنى واحد ، وهكذا قوله : مشروطا معلّقا هما بمعنى واحد . في مورد : يعني العنب ، والمقصود من بعض الحالات الجفاف والزبيبية . ففيما صحّ استصحاب أحكامه . . . : أي إذا كانت شروط الاستصحاب الأخرى - من وحدة الموضوع ، واليقين السابق والشكّ لاحقا - متوفرة وكان
هامش
3 - إنه ذكر قدّس سرّه في مناقشة الحكومة التي ادّعاها الشيخ الأعظم بأن الشكّ في ثبوت الحلية والحرمة للزبيب بعد الغليان هو عين الشكّ في بقاء الحلية والحرمة الثابتة للعنب ، وهذا يمكن أن يعلّق عليه بما يلي : إن الشيخ الأعظم قدّس سرّه ادّعى أن الشكّ في بقاء الحلية الفعلية للزبيب بعد غليانه هي مسبّبة عن الشكّ في بقاء الحرمة المعلّقة للعنب ، وهذان شكّان ، وليسا شكا واحدا ، إذا الشكّ في بقاء الحرمة كيف يكون عين الشكّ في بقاء الحلية ؟ وهل بقاء الحرمة عين بقاء الحلية ؟ إنه شيء غريب حقا ، نعم هما متلازمان ، لا أنهما شيء واحد . إن الشكّين قد صاغهما الشيخ الأعظم بالنحو المتقدّم الذي نقلناه عنه ولم يصغهما بالشكل الذي ذكره الشيخ المصنف حتّى يرد عليه أنهما شكّ واحد خارجا وليسا شكين ، إنه لم يقل : إن الشكّ في اتّصاف الزبيب بالحرمة الفعلية بعد الغليان مسبّب عن الشكّ في بقاء الحرمة المعلقة للعنب ، والشكّ في اتصاف الزبيب بالحلية الفعلية مسبب عن الشكّ في بقاء الحلية السابقة للعنب ، إنه لو كانت الصياغة هكذا فدعوى الاتحاد حسب ما أشار إليه الشيخ المصنف تكون أمرا وجيها وإنما صاغ الشكّين والسببية بينهما بالشكل المتقدّم فلاحظ . 4 - وأما ما أفاده في الجواب عن الإشكال الثالث فهو شيء جيد ومتين ، وكان المناسب إجراء الاستصحاب في الملازمة ودفع إشكال المثبتية بما ذكر في جواب الإشكال الثالث . ويبقى إشكال المعارضة بين الاستصحابين لا بدّ من دفعه بفكرة الحكومة أو بغيرها .