تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وإلّا فلا يكاد يصح إلّا إذا سبق بأحدهما : الظاهر أن الصواب سيق بدل سبق . والمناسب حذفها من الأساس ، لعدم الحاجة إليها ، بأن يكون التعبير هكذا : وإلّا فلا يصح إلّا بلحاظ أحدهما . وفاعل يصح هو الدليل . ولا يكون في اخبار . . . : أي ومن المعلوم أنه ليس في اخبار الباب دليل له مفهوم صالح لأن يعمّهما . فلا يكون هناك . . . : أي وما دام يلزم تحكيم أحد النظرين فيلزم جريان أحد الاستصحابين . . . لما عرفت من أن العبرة : تعليل لقوله : فلا يكون هناك إلّا . . . ، أي لما عرفت من أن العبرة في الاستصحاب هو النظر العرفي . ولا شبهة في . . . : أي ولا شبهة بحسب النظر العرفي في أن الفعل . . . وكلمة بحسبه سوف تأتي فما بعد ، وكان المناسب تقديمها . متحد في الأوّل : أي في الظرف ، ومتعدّد في الثاني ، أي في حالة أخذ الزمان قيدا . ضرورة أن الفعل : تعليل لقوله : متعدّد في الثاني . بحسبه أيضا : أي بحسب النظر العرفي . وكلمة أيضا لا حاجة إليها ، والمقصود : كما أنه في حالة الظرفية يكون الفعل واحدا كذلك في حالة القيدية إذا احتمل كونه قيدا بنحو تعدّد المطلوب . وأن حكمه بتلك المرتبة : عطف تفسير لتعدّد المطلوب . والمناسب حذف ذلك إلى الأخير ، لأنه بيان لما لا حاجة اليه . وما يقابلها : المناسب : وما يقابلهما ، والمقابل هو الحدث الأصغر ، والنجاسة الخبثية . إذا وجدت بها : يعني بأسبابها .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 196 | الشيخ محمد باقر الإيرواني