تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ولا يعتبر . . . : أي ومعلوم أنه . . . وقد تقدّم التعليق على هذه العبارة سابقا . والبقاء كذلك : أي عرفا . هذا مع أن الانصرام . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني . في الحركة في الأين وغيره : لا حاجة إلى ذكر هذه العبارة ، فإنها توجب التطويل والتعقيد بدون موجب . والمقصود أن الحركة تارة تكون في الأين ، وأخرى في الكم ، وثالثة في الكيف ، ورابعة في بقية المقولات العرضية ، وأما في الجوهر فقد وقعت محلا للكلام . فانقدح بذلك أنه لا مجال . . . : أي لا مجال للإشكال في نفس الزمان ، كالليل والنهار مثلا . وكذا كلما إذا كان الشكّ . . . : أي وكذا لا إشكال في الزماني إذا كانت حركته توسطيّة ، كالشخص الذي يمشي بين النجف وكربلاء مثلا إذا لم يعلم أنه وصل إلى كربلاء أو لا . وأما إذا كان من جهة . . . : أي وأما إذا كان الزماني لا يتّصف بالحركة التوسطيّة ، بل حركته قطعيّة لا غير ، كالجريان والسيلان . فيما كان سبب الشكّ في الجريان . . . : هذا التقييد هو الذي ذكرنا سابقا أنه لا داعي إليه . فربما يشكل . . . : هذا تكرار لبيان الإشكال من جديد ، وهو من مصاديق التكرار الممل ، فإن بيان الإشكال ثانية أمر لا داعي له . وضمير استصحابهما يرجع إلى الجريان والسيلان . وقوله : حينئذ يعني حينما يكون الشكّ في بقاء شيء في الرحم والمنبع . بل في حدوث جريان . . . : هذه العبارة قد تعطي أن منشأ الشكّ في بقاء