والمراد من الوضع الحكم الوضعي .
فقد عرفت : المناسب : فسوف تعرف ، ولكن عبّر بالماضي إشارة إلى أن المطلب بديهي وأنك سوف تعرف ذلك جزما .
فافهم : قد تقدّم توضيحه .
وأنه لا إشكال . . . : عطف على لا مجال . ثمّ إن هذا إشارة إلى النحو الثالث ، وما قبل إشارة إلى النحو الأوّل ، وقوله : وكذا ما كان مجعولا بالتبع إشارة إلى النحو الثاني .
وعدم تسميته . . . : الواو استينافية ، وكلمة عدم مبتدأ ، والخبر قوله : غير ضائر .
فافهم : قد تقدّم وجهه .
فيحكم بصحة . . . : هذا إشارة إلى المورد الأوّل للثمرة ، وقوله :
بخلاف من التفت . . . إشارة إلى المورد الثاني للثمرة .
لا يقال . . . : هذا يرتبط بالثمرة الأولى دون الثانية .
المقدمة على أصالة فسادها : اختلف في نكتة تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب ، فذهب الشيخ الأعظم إلى أنها عبارة عن الحكومة ، بينما ذهب المصنف إلى انها التخصيص .
ثمّ إن التعبير بقوله : على أصالة فسادها لا يخلو من مسامحة ، فإنه لا توجد لدينا أصالة فساد في باب العبادات ، والمناسب : المقدمة على استصحاب بقاء الحدث .
خلاصة البحث :
إن الاستصحاب لا يجري في النحو الأوّل ، لأن الخصوصية أمر تكويني ، ويجري في النحو الثالث ، بل وهكذا في النحو الثاني لولا حكومة الاستصحاب السببيّ .