تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
والمراد من الوضع الحكم الوضعي . فقد عرفت : المناسب : فسوف تعرف ، ولكن عبّر بالماضي إشارة إلى أن المطلب بديهي وأنك سوف تعرف ذلك جزما . فافهم : قد تقدّم توضيحه . وأنه لا إشكال . . . : عطف على لا مجال . ثمّ إن هذا إشارة إلى النحو الثالث ، وما قبل إشارة إلى النحو الأوّل ، وقوله : وكذا ما كان مجعولا بالتبع إشارة إلى النحو الثاني . وعدم تسميته . . . : الواو استينافية ، وكلمة عدم مبتدأ ، والخبر قوله : غير ضائر . فافهم : قد تقدّم وجهه . فيحكم بصحة . . . : هذا إشارة إلى المورد الأوّل للثمرة ، وقوله : بخلاف من التفت . . . إشارة إلى المورد الثاني للثمرة . لا يقال . . . : هذا يرتبط بالثمرة الأولى دون الثانية . المقدمة على أصالة فسادها : اختلف في نكتة تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب ، فذهب الشيخ الأعظم إلى أنها عبارة عن الحكومة ، بينما ذهب المصنف إلى انها التخصيص . ثمّ إن التعبير بقوله : على أصالة فسادها لا يخلو من مسامحة ، فإنه لا توجد لدينا أصالة فساد في باب العبادات ، والمناسب : المقدمة على استصحاب بقاء الحدث .

خلاصة البحث :

إن الاستصحاب لا يجري في النحو الأوّل ، لأن الخصوصية أمر تكويني ، ويجري في النحو الثالث ، بل وهكذا في النحو الثاني لولا حكومة الاستصحاب السببيّ .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 147 | الشيخ محمد باقر الإيرواني