لا يقال : نعم ولكن استصحاب الحدث حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها .
فإنه يقال : نعم لولا قاعدة الفراغ المقتضية للصحة المقدّمة على أصالة فسادها .
2 - وهذا بخلاف من التفت قبلها وشكّ ثمّ غفل وصلّى فيحكم بالفساد فيما إذا قطع بعدم التطهير بعد الشكّ لكونه محدثا قبلها بالاستصحاب مع القطع بعدم رفع الحدث الاستصحابي .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 149
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٤٩