تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
المالك من هنا يستلزم كون ذاك مملوكا ، وكون ذلك مملوكا يستلزم أن يكون هذا مالكا من دون أن يكون أحدهما موجدا . 4 - إن اختصاص شيء بشيء وارتباطه به ينشأ من أحد مناشئ ثلاثة : أ - كون أحدهما علة للآخر وموجدا له ، كاختصاص هذا العالم بما يشتمل عليه من موجودات باللّه سبحانه ، فإن هذا الاختصاص ناشئ من كون اللّه سبحانه هو الموجد لهذا العالم . ويمكن أن نقول : إن الاختصاص في هذه الحالة ناشئ من الإضافة الاشراقية ، حيث إن أحد الطرفين موجد للآخر . ب - الاستعمال والتصرف ، كما في قولنا : هذا الفرس لزيد فيما إذا فرض أنه كان يستعمله لركوبه . ج - العقد أو الإرث أو ما شاكل ذلك ، كما في قولنا : هذه الدار لزيد ، بمعنى أنها مختصة به بسبب شراءه أو ارثه لها . هذه مقدمات أربع . وباتّضاحها يتّضح الإشكال والجواب . أما الإشكال فهو أن الملكيّة هي من مقولة الملك والجدة التي هي من المحمول بالضميمة ، يعني التي يكون فيها العرض حقيقيا ، وليست اعتبارا من قبيل خارج المحمول حتّى تقبل الإيجاد بالجعل والإنشاء . وأما الجواب فهو أن كلمة الملك مشترك لفظي بين الملك الذي هو أحد المقولات التسع العرضية وبين الاختصاص الخاص بين شيئين الذي له أحد مناشئ ثلاثة ، وتكون الإضافة في المنشأ الأوّل إضافة اشراقيّة ، وفي المنشأين الآخرين إضافة مقوليّة .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 136 | الشيخ محمد باقر الإيرواني