تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
قوله قدّس سرّه : « وأما النحو الثاني . . . ، إلى قوله : وهم ودفع . . . » . « 1 »

النحو الثاني :

وأما بالنسبة إلى النحو الثاني - وهو ما يقبل الجعل التبعي فقط - فمثاله جزئيّة المأمور به أو شرطيّة المأمور به أو مانعيّة المأمور به أو قاطعية المأمور به . « 2 »
هامش
( 1 ) الدرس 362 : ( 27 / شوال / 1427 ه ) . ( 2 ) هنا يوجد سؤالان : 1 - إن شرطية الشرط - وهكذا مانعية المانع - قد ذكرت في النحو الأوّل ، فكيف ذكرت في هذا النحو أيضا ؟ والجواب : إن المقصود من الشرط سابقا هو شرط نفس الوجوب ، كالاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج مثلا ، وهكذا المقصود من المانع ما يكون مانعا من نفس الوجوب ، كطرو الحيض الذي يمنع من وجوب الصلاة مثلا ، وهذا بخلاف الشرط والمانع هنا ، فإن المقصود منه ما يكون شرطا للواجب المعبّر عنه بالمأمور به ، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، فإنه ليس شرطا لوجوبها ، وهكذا المقصود من المانع هنا هو ما يمنع من تحقّق الواجب لا الوجوب ، كما في حمل ما لا يؤكل في الصلاة مثلا ، فإنه لا يمنع من وجوب الصلاة بل من تحقّق الواجب المأمور به . 2 - إن مثل حمل ما لا يؤكل لحمه مانع ، فلو كان المكلف في الصلاة ، وهو ما بين الجزءين ، أي فرغ من الجزء السابق ولم يدخل بعد في الجزء اللاحق وصارت على
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 126 | الشيخ محمد باقر الإيرواني