تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
قوله قدّس سرّه : « والتحقيق أن ما عدّ . . . ، إلى قوله : وأما النحو الثاني » . « 1 »

حقيقة الحكم الوضعي :

وفي مجال تحقيق الحال في حقيقة الحكم الوضعي نقول : ذكر الشيخ الأعظم أن الأحكام الوضعية ترجع في حقيقتها إلى كونها منتزعة من الأحكام التكليفية ، فجزئية السورة مثلا منتزعة من وجوب الصلاة مع الركوع والسجود والسورة وغير ذلك ، ولولا هذا الوجوب المتعلّق بالمركّب لم تتحقّق جزئية السورة أو الركوع أو السجود ، فهي منتزعة من هذا الأمر بالمركّب . هذا ما ذكر قدّس سرّه من دون تفصيل . والشيخ المصنف يذكر في هذا المجال تفصيلا ويقول : إن الأحكام الوضعية هي على ثلاثة أنحاء : 1 - ما لا يقبل الجعل التشريعي رأسا ، سواء أكان استقلاليا أم تبعيا ، وهذا كسببيّة الزوال لوجوب صلاة الظهر مثلا ، « 2 » فإنه لا يمكن
هامش
( 1 ) الدرس 361 : ( 26 / شوال / 1427 ه ) . ( 2 ) ونظير ذلك شرطية الاستطاعة ومانعية طرو الحيض مثلا . ثمّ إن الفرق بين المانعية والرافعية هو أن الحيض مثلا تارة يطرأ بعد دخول الوقت فيصطلح عليه بأنه رافع ، وأخرى يطرأ قبل دخوله فيصطلح عليه بالمانع .