تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
لبداهة ما . . . : هذا يرتبط بالأمر الأوّل دون الثاني ، أي يرتبط بقوله : لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوما ، وكان من المناسب وصله به . كما لا ينبغي النزاع . . . : هذا إشارة إلى الأمر الثالث من الأمور الأربعة ، وقوله : لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوما إشارة إلى الأمر الأوّل ، وقوله : واختلافهما في الجملة . . . إشارة إلى الأمر الثاني ، وقوله : وكذا لا وقع للنزاع . . . إشارة إلى الأمر الرابع . وإن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه : وهو ما لو فسّر بطلب الفعل أو الترك ، وقوله : بالبعض الآخر يعني ما لو فسّر بالاعتبار الشرعي . بل كل ما ليس بتكليف . . : أي بل الحكم الوضعي هو كل حكم ليس بتكليفي سواء أكان له الدخل في نفس الحكم - كما في النحو الأوّل من الأنحاء الثلاثة الآتية - أو كان له الدخل في متعلّقه - كما في النحو الثاني - أم ليس له الدخل ، كما في النحو الثالث . ضرورة أنه . . . : هذا تعليل لقوله : بل كل ما ليس بتكليف . . . بحيث يصح انتزاعه : أي تحقّقه . والمناسب : بحيث يتحقّق بمجرد إنشاءه ، أي إنشاء الحكم الوضعي بلسان جعلت السببية مثلا . أو غير مجعول كذلك : أي تشريعا .

خلاصة البحث :

لا يلزم استعمال الحديث في معنيين إذا أريد من صدره الحكم الواقعي ومن ذيله بيان الاستمرار الظاهري ، وإنما يلزم ذلك لو كانت الغاية ترجع إلى الموضوع والحكم معا ، ولكنها ترجع إلى الحكم فقط دون الموضوع لاقتضاء