تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
على أنه لا ثمرة لهذا البحث ، فأي ثمرة عملية بل وعلمية للبحث في انحصار الحكم الوضعي في التسعة أو الأقل أو الأكثر ؟ والنزاع المهم الذي ينبغي التعرّض إليه هو ما أشرنا إليه مسبقا ، وهو أن الأحكام الوضعية هل هي مجعولة بالجعل الاستقلالي بحيث تتحقّق بمثل قول المولى : جعلت السببيّة للزوال أو هي منتزعة من الأحكام التكليفية .

توضيح المتن :

حدود الموضوع وقيوده : عطف القيود على الحدود تفسيري . ليدل على . . . : أي الحديث . مع وضوح ظهور مثل كل شيء . . . : نكتة الظهور إما وجود الفاصل ، أو أن تقييد كلمة شيء بفقرة حتّى تعلم هو في نفسه ضعيف ، أو لما يذكره فيما بعد من أن ظاهر التتمة كونها تفريعا على الغاية فقط . ولا يذهب عليك . . . : كان من المناسب تأخير هذا وتقديم قوله : ثمّ لا يخفى أن ذيل . . . لعمّ الدليل وتمّ : المناسب : يعمّ الدليل ويتمّ . ثمّ لا يخفى أن ذيل . . . : هذا ذكر كقرينة على رجوع الغاية إلى الحكم بالاستمرار دون الموضوع ، أعني كلمة شيء . ثمّ إنك إذا حققت ما تلونا . . . : أي وبهذا تمّ الفراغ عن أدلّة حجية الاستصحاب ، وإذا حقّقت ما تلوناه عليك . . . ولا بأس بصرفه : أي الكلام . وقوله : حال الوضع ، أي حال الحكم الوضعي . حتّى يظهر حال . . . : المناسب : حتّى يظهر حال التفصيل الذي ذكر بين التكليف والوضع .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 114 | الشيخ محمد باقر الإيرواني